لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح الورقات
48199 مشاهدة print word pdf
line-top
من الأحكام الشرعية: الوجوب

..........................................


ثم ذكر أن الأحكام سبعة، والمشهور أنها خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه.
هذه هي المشهورة الأحكام الخمسة، وزاد هنا الصحيح والباطل، العلماء ما زادوها، وجعلوا الصحيح والباطل من صفات الأحكام، يعني: أن هناك واجبا صحيحا وباطلا، يعني: يحكم على هذا الفعل بالصحة وعلى هذا الفعل بالبطلان سواء كان من الواجبات أو المندوبات أو المباحات وما أشبهها.
الواجب لغة: الساقط، ومنه قول الله تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا أي: سقطت، وفي الحديث أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس أي: سقطت وغابت، تعرف العرب ذلك يقول شاعرهم :
أطـاعت بنو عـوف أمـيرا نهاهم
عن السلـم حـتى كـان أول واجـب
يعني: أول مقتول، ساقط، هذا هو الأصل في تسمية الوجوب.
الواجب في الشرع: هو اللازم المحتم الذي يلزم فعله، وإذا قلت: كيف يكون الواجب في اللغة الساقط، والواجب في الاصطلاح اللازم؟ قال بعضهم: إنه سمي واجبا ؛ لأنه يلازم الذمة، يلزم الذمة، كما أن الساقط يلزم مكانه، إذا قيل مثلا: وجبت الشجرة، يعني: سقطت لزمت مكانها لا تتحرك، وجب الرجل، يعني: مات، يعني: لزم مكانه، فكذلك الواجب لازم للذمة كلزوم ذلك الساقط لمكانه.
يعرفون الواجب بأنه: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا، لأن من فعله عادة فإنه لا ثواب له، فمثلا الطهارة:الوضوء، غسل هذه الأعضاء الظاهرة الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين نسميه واجبا، ونقول: إذا فعله احتسابا ورفعا للحدث فله أجر، وأما إذا فعله نظافة مر بماء وقال: سوف أغسل هذه الأعضاء للنظافة، نيته النظافة أو النشاط ففي هذه الحال ما فعله احتسابا؛ فلا يرتفع به الحدث، ولا يثاب على فعله، كذلك الترك إذا تركه تهاونا وعصيانا فإنه يعاقب، يقال ذلك في جميع الواجبات، فمن ترك الصلاة تهاونا عوقب، ومن تركها لعذر لمرض أو نحوه فلا يعاقب، ومن ترك الطهارة وهو قادر فإنه يعاقب، ومن تركها عجزا عن الماء ونحوه فإنه لم يتركها تهاونا.
وقد أطال العلماء على تفصيل الوجوب، وبيان الواجب الموسع كالصلاة، والواجب المضيق كالصيام، وكذلك الواجب في أشياء محصورة كالتخيير بين كفارات اليمين وما أشبه ذلك، يسمى واجبا مخيرا وواجبا محددا وواجبا موسعا وواجبا مضيقا، وأكثروا في ذلك من الأمثلة.

line-bottom